مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
71
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
أخيه قال : « ما أحبّ له ذلك » « 1 » . ولا بدّ أن يحمل على الكراهة بقرينة رواية أبي جرير وخبر يونس بن يعقوب « 2 » . ك : تزويج ولد الرجل بنت زوجته من غيره قال العلّامة في القواعد : « ويكره تزويج ابنه [ أي ابن الرجل ] بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها « 3 » أي إن كانت بنت الزوجة ولدت قبل أن يتزوّج الرجل بها فلا كراهة في تزويجه بها » وكذا في النهاية « 4 » والشرائع « 5 » وغيرها « 6 » . وجه الكراهة ما رواه إسماعيل بن همام في الصحيح قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « قال محمّد بن عليّ عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة وتزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً فكره أن يتزوّجها أحد من ولده ؛ لأنّها كانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أباً لها » « 7 » . وغيرها من الروايات « 8 » . ووجه حمل النهي على الكراهة الأصل ، والعمومات كقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) « 9 » و ( ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) « 10 » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 472 ، ح 1893 ؛ وسائل الشيعة 14 : 280 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 280 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ح 3 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 49 ، الطبعة الحجرية . ( 4 ) النهاية : 460 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 301 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 484 إلى 485 ؛ مسالك الأفهام 7 : 423 ؛ رياض المسائل 6 : 553 - 554 ؛ جواهر الكلام 30 : 136 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 7 : 453 ح 1812 ؛ وسائل الشيعة 14 : 365 باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 . ( 8 ) نفس المصدر ح 3 و 4 . ( 9 ) سورة النساء ( 4 ) : 24 . ( 10 ) سورة النساء ( 24 ) : 3 .